فكان إجماعًا. قاله في الكافي، وقال في الشرح: هو إجماع الصحابة.
[وتنعقد بكل ما دل عليها من قول] يدل على الإذن. نص عليه. كبع عبدي فلانًا، أوأعتقه، أوفوضت إليك أمره، أو جعلتك نائبًا عني في كذا.
[أو فعل] قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني: الموفق، فيمن دفع ثوبه إلى قصار، أو خياط، وهو أظهر كالقبول. انتهى.1 ويصح قبولها بكل قول، أو فعل دل عليه فورًا، ومتراخيًا، لأن قبول وكلائه، عليه الصلاة والسلام، كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم.
[وشرط تعيين الوكيل] فلا يصح وكلت أحد هذين.
[لا علمه بها] فلو باع عبد زيد على أنه فضولي، وبان أن زيدًا كان وكله في بيعه قبل البيع، صح اعتبارًا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
[وتصح في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه، وبالإبراء منها كلها، أوما شاء منها] لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف ما يبيع ويقبض، فيقل الغرر. قاله في الكافي.
[ولا يصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى: المفوضة] ذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شئ من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر.
1 كانت الأسطر الثلاثة غير واضحة في الأصل وما ذكرناه نقل من الفروع وتصحيحه.