فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1165

فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على ًاهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر: وإن كان مرسلًا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارًا للرعي، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارًا.

[وكذا مستعيرها ومستأجرها، ومن يحفظها] لأن يده عليها.

[ومن قتل صائلًا عليه، ولو آدميًا دفعًا عن نفسه، أو ماله] لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته، فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق علىأموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. قاله في الكافي. وقال في الشرح فإن كانت بهيمة، ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعًا، ولا يضمنها.

[أو أتلف مزمارًا، أو آلة لهو] لم يضمنه، لأنه لا يحل بيعه. أشبه الكلب والميتة.

[أو كسر إناء فضة، أو ذهب] لم يضمنه، لأن اتخاذه محرم.

[أو] كسر إناءً

[فيه خمر مأمور بإراقتها] وهي: ما عدا خمر الخلال، والذمي المستترة لم يضمن، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت