فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1165

[سافر بها ولا ضمان] لأنه موضع حاجة، ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا.

[وإن خاف عليها دفعها للحاكم] لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررًا ومخاطرة، لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث:"إن المسافر وماله لعلى قلت، إلا ما وقى الله"أي: على هلاك.

[فإن تعذر] دفعها للحاكم.

[فلثقة] كمن حضره الموت لأن كلًا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده. وروي أنه صلى الله عليه وسلم، كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر عليًا أن يردها إلى أهلها.

[ولا يضمن مسافر أودع] وديعة في سفر.

[فسافر بها فتلفت بالسفر] لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها.

[وإن تعدى المودع في الوديعة، بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها] إن كانت ثًيابًا.

[لا لخوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها، أو لينظر إليها، ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنًا] لهتكه الحرز بتعديه.

[ووجب عليه ردها فورًا] لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي.

[ولا تعود أمانة بغير عقد] جديد كأن ردها إلى صاحبها، ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية.

[وصح] قول مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت