فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1165

كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثلا ما لها"لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 1 وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 2."

"وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض"لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 3 وحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"وقوله صلى الله عليه وسلم، لأخي سعد:".. وما بقي فهو لك"وتقدم.

"وإن لم يبق شيء سقط"لمفهوم الخبر، ولأن حقه في الباقي، ولا باقي.

"وإذا انفرد أخذ جميع المال" {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 2 أضاف جميع الميراث إليه، وقيس عليه باقي العصبات.

"لكن للجد والأب ثلاث حالات:"

"1- يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث"لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1 أضاف الميراث إليهما، ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقية للأب.

"2- يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته"أي: مع الابن أو ابنه، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1.

1 النساء من الآية/ 11.

2 النساء من الآية/ 11.

3 النساء من الآية/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت