فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1165

فكان لهم ما بقي قل أو كثر. انتهى. فكان ابن عباس، رضي الله عنهما، لا يرى العول، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال. وخالفه الجمهور، وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم. قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه. انتهى.

"وإلى تسعة: كزوج، وولدي أم، وأختين لغيرها"للزوج: النصف = ثلاثة، ولولدي الأم: الثلث = اثنان، وللأختين: الثلثان = أربعة.

"وتسمى الغراء"لأنها حدثت بعد المباهلة، واشتهر بها العول.

"والمروانية"لحدوثها زمن مروان. وكذا زوج، وأم، وثلاث أخوات مفترقات.

"وإلى عشرة: كزوج، وأم، وأختين لأم، وأختين لغيرها"للزوج: النصف = ثلاثة، وللأم: السدس = واحد، وللأختين لأم: الثلث = اثنان، وللأختين لغيرها: الثلثان = أربعة.

"وتسمى أم الفروخ"لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم، وعولها بفروخها. وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية أيضًا، لحدوثها زمن القاضي شريح. روي: أن رجلًا أتاه، وهو قاض بالبصرة، فسأله عنها، فأعطاه ثلاثة أعشار المال، فكان إذا لقي الفقيه يقول: ما يصيب الزوج من زوجته؟ فيقول: النصف مع عدم الولد، والربع معه. فيقول: والله ما أعطاني شريح نصفًا ولا ثلثًا. فكان شريح إذا لقيه يقول: إذا رأيتني ذكرت بي حكمًا جائرًا، وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت