فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1165

"من جائز التصرف"كالبيع.

"لكن لو كوتب المميز صح"لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كالمكلف. وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها.

"ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده"فقبضه منه سيده أو وليه، إن كان محجورًا عليه عتق، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". رواه أبو داود. فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدًا.

"أو أبرأه منه عتق"لأنه لم يبق عليه شيء منها.

"وما فضل بيده"بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة

"فله"أي: المكاتب، لأنه كان له قبل عتقه، فبقي على ما كان.

"وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة"كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء. وتقدم الخبر فيه.

"أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده"نص عليه، لأنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء.

"ولو أخذ السيد حقه ظاهرًا"أي: عملًا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه،

"ثم قال: هو حر، ثم بان العوض مستحقًا"أي: مغصوبًا ونحوه.

"لم يعتق"لفساد القبض. وإنما قال: هو حر، اعتمادا على صحة القبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت