فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1165

لتحريمها عليه بالإسلام، ولا تعتق به، بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها،

"وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها"لأن نفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب فنققتها فيه، لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء.

"فإن أسلم حلت له"لزوال المانع وهو الكفر.

"وإن مات كافرًا عتقت"بموته لعموم الأخبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت