فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1165

قال: من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها، ولا يتزوج منهم. وأما الأسير، فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرًا. قال في المغني في آخر الجهاد.

"ويسن نكاح ذات الدين"لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك". متفق عليه. ولمسلم معناه من حديث جابر.

"الولود"لحديث أنس مرفوعًا:"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". رواه سعيد.

"البكر"لقوله، صلى الله عليه وسلم، لجابر:"فهلا بكرًا، تلاعبها وتلاعبك"متفق عليه.

"الحسيبة"ليكون ولدها نجيبًا من بيت معروف بالدين والصلاح.

"الأجنبية"فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. الجميلة، لأنه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته. وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله: أي النساء خير؟ قال:"التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها، ولا في ماله بما يكره"رواه أحمد والنسائي.

"ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى"لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... } 1 وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه"والعينان زناهما النظر"الحديث

1 النور من الآية/30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت