فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1165

واختار أبو الخطاب: أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة، حكم المباشرة فيما دون الفرج، لكونه وطئًا في غير محله.

"ولا تحرم أم"زوجة أبيه، وكذا أم زوجة ابنه.

"ولا بنت زوجة أبيه وابنه"فيجوز أن ينكح امرأة، وينكح ابنة بنتها أو أمها، لعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 1.

1 النساء من الآية/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت