فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1165

الغضب، أو سؤال الطلاق، كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق، لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت