فهرس الكتاب
الصفحة 841 من 1165
"ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء"لأن الأصل عدمهما، ولم يتيقن أحدهما.
حجم الخط:
"ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء"لأن الأصل عدمهما، ولم يتيقن أحدهما.