فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1165

وفيه:"... ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له"متفق عليه.

"ومن أتى حدا ستر نفسه، ولم يسن أن يقر به عند الحاكم"لحديث:"إن الله ستير يحب الستر". ومن قال لحاكم: أصبت حدا، لم يلزمه شيء ما لم يبين، نص عليه.

"وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس"واحد: بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا:

"تداخلت"فلا يحد سوى مرة. حكاه ابن المنذر: إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد، وكالكفارات من جنس.

"ومن أجناس فلا"تتداخل، كبكر زنى وسرق وشرب الخمر. ويبدأ بالأخف فالأخف: فيحد أولا لشرب، ثم لزنى، ثم لقطع، وإن كان فيها قتل: بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفي القتل وحده، لقول ابن مسعود، رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك رواه سعيد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الغرض الزجر، ومع القتل لا حاجة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت