"صحيحه" (951) والبيهقي (3 / 153) وابن حبان(4
/ 185 / 2744)وأحمد (1 / 290 و 337) وأبو عوانة والطحاوي (1 / 245)
ولفظ البيهقي:"كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ...".
والباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3 / 144)
والنسائي، وأحمد (1 / 369) . الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في""
مسنده" (2742) : حدثنا هشام عنه به. ولفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك"
الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ؟ قال: ركعتين.. إلخ.
وأخرجه أحمد (1 / 226) : حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا
قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1 / 290) . وقد صرح قتادة بالتحديث
عنده في رواية شعبة. قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل
حكى الإمام الشافعي في"الأم" (1 / 159) إجماع عامة العلماء على ذلك،
ونقله الحافظ ابن حجر عنه في"الفتح" (2 / 465) وأقره، وعلى ذلك جرى عمل
السلف، فروى مالك في"الموطأ" (1 / 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة
عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.