فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 388

كان إذا سلم يمكث مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وبما نقل عن الحلواني أنه قال: لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة أوراده إلا أن يقال أن ما في الشمني محمول على القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر تدبر. [1]

قال الإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم: تنبيه: هل الأولى وصل السنة التالية للفرض به أولا؟ ففي {شرح الشهيد} أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وصرح في {الاختيار} بأن كل صلاة بعدها سنة يكره الجلوس بعدها، وفي الثاني: كان عليه الصلاة والسلام: {إذا سلم مكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فتباركت يا ذا الجلال والإكرام} ، وقال الحلواني: لا بأس به أن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد واختاره في {فتح القدير} لأن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام {أنه كان يؤخر السنة عن الأذكار} . [2]

أما الكلام في تاخير السنة البعدية عن الفرض، فقال في المحيط البرهاني: إذا فرغ من صلاته، فإن كانت صلاة لا تطوع

(1) - باب الوتر والنوافل:/409.

(2) - نهر الفائق: كتاب الصلاة: باب الوتر والنوافل:1/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت