فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 388

وكانت له حاجة، فاذهب ودعه، فقد تمت صلاته ورجاله ثقات.

وأصرح منه ما في مجمع الزوائد (2/ 285،الرقم:2887. باب الانصراف من الصلاة) وقال: رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود أيضا قال: {وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه وإن فصل الصلاة التسليم} اهـ. وفي كل ذلك دلالة على جواز انصراف المأموم وذهابه إلى حوائجه بعد فراغ الإمام من الصلاة وتسليمه، وفي التزام الدعاء بعد السنن والنوافل تغيير لهذا الجواز، وتضيق على الإمام والقوم بلاوجه، فإنهم في سعة شرعا أن يصلوا النوافل في المسجد أو في البيت أو حيث شاؤوا، أو ينصرفوا بعد المكتوبة إلى حوائجهم، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.

ولا حجة لهم أيضا فيما ورد من الترغيب العام في الدعاء بعد كل صلاة فرضا كانت أو نافلة، فإنه ليس فيه أن يكون هذا الدعاء بالإجتماع والانتظار، ولا فيما قاله الشرنبلالي في نور الإيضاح وشرحه بعد قوله: {القيام إلى أداء السنة التي تلي الفرض متصلا بالفرض مسنون} ما نصه: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره لتطوع بعد الفرض، ويستحب أن يستقبل بعده أي بعد التطوع الناس، ويستغفرون الله ثلاثا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت