فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 508

الأموال وإرضاء الخصم في الحال والاستقبال بأن يتحلل منهم، أو يردها إليهم، أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث.

هذا، وفي القنية: رجل عليه ديون لأناس لا يعرفهم من غصوب أو مظالم أو جنايات يتصدق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله فيعذر، ولو صرف ذلك المال إلى الوالدين والمولودين، أي الفقراء يصير معذورا. وفيها أيضا: عليه ديون لأناس شتى كزيادة في الأخذ ونقص في الدفع، فلو تحرى في ذلك وتصدق بثوب قوم بذلك يخرج عن العهدة. قال: فعرف بهذا أن في هذا لا يشترط التصدق بجنس ما عليه.

وفي فتاوى قاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكون وديعة عند الله يوصلها إلى خصمائه يوم القيامة.

وإذا غصب مسلم من ذمي مالا أو سرق منه فإنه يعاقب به يوم القيامة، لأن الذمي لا يرجى منه العفو فكانت خصومة الذمي أشد.

ثم هل يكفيه أن يقول: لك علي دين فاجعلني في حل، أم لا بد أن يعين مقداره؟ ففي النوازل: رجل له على آخر دين وهو لا يعلم بجميع ذلك، فقال له المديون أبرئني مما لك علي، فقال الدائن: أبرأتك، قال نصير رحمه الله: لا يبرأ إلا عن مقدار ما يتوهم، أي يظن أنه عليه. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت