22 ـــــــ ونقل صاحب المضمرات عن الذخيرة: أن في المسألة، إذا كان وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الذي يمنع التكفير فهو مسلم، وإن كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته.
23 ـــــــ ومن قال: عبد الله ك، عبد العزيز ك، وما أشبه ذلك، أي مما أضيف فيه العبد إلى اسم من أسمائه بإلحاق الكاف في آخره عمدا، كفر؛ أي لأنه أتى بالتصغير الموضوع للتحقير، والمتبادر أنه راجع إلى المضاف إليه، لكن إن أراد به تصغير المضاف لا يكفر؛ لأنه يصير معناه عبيد الله. وهذا إذا كان عالما، ولذا قال: وإن كان جاهلا لا يدري ما يقول ولم يقصد به الكفر لا يقال إنه كفر، أي ويحمل أنه أدخل الكاف لغوا وسهوا.
24 ـــــــ سئل الإمام الفضلي عن الجوازات، التي يتخذها الجهال للقادم، فقال: كل ذلك لهو ولعب حرام. ومن ذبح شاة في وجه إنسان في وقت الخلعة أو القدوم وما أشبه ذلك من الجوازات.
وفي المحيط: أو اتخذ جوازات، كفر؛ أي إذا لم يسم الله في ذبحها أو شارك القادم في التسمية، وأما بدون ذلك فلا يظهر وجه الكفر في هذه القضية.