فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 508

أو يضرب الملائكة الطبل يوم القيامة، أو في السموات، كفر؛ أي لأنه ادعى علم الغيب وكذب على الملائكة ونسبهم إلى فعل اللغو.

29 ـــــــ وفي الظهيرية: الساحر إذا علم أنه ساحر يقتل ولا يستتاب، ولا يقبل قوله: أترك السحر وأتوب، بل إذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، وكذا إذا شهد الشهود به، ولو قال: إني كنت ساحرا وقد تركته منذ زمان قبل الأخذ قبل منه ولم يقتل، وكذا لو ثبت ذلك بالشهود، وكذا الكاهن.

قلت: وفي كونه كالساحر يقتل، محل بحث.

وليس لنصراني أن يضرب في منزله في مصر المسلمين بالناقوس، وليس لهم أن يخرجوا بالصلبان أو غيرهما من كنائسهم، وعبيد أهل الذمة لا يأخذون بالكستيجات، وهي قلنسوة سوداء مضروبة من اللبد وزنار من الصوف هو المختار. وأما لبس النصراني المعامة أو زنار الإبريسم فجفاء في حق الإسلام، ومكسرة لقلوب المسلمين فلا يتركون عليهما.

ولو كان لمسلم أم أو أب فليس له أن يقودهما إلى البيعة، لأن ذهابهما إلى البيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إيابهما منها إلى منزلهما فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما، ولعله آخر رجوعهما عن البيعة إلى المنزل بتوفيق الله التوبة وبحسن الخاتمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت