فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42466 من 346740

وغيره [1] وقال روينا موصولاً، ومرسلاً، وإرساله أصح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» [2] . ومرّ في (الطرف الثاني) في الحديث الثاني منه قوله - صلى الله عليه وسلم - في بيان الصادق: «وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» انتهى. فقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين: (يَذْهَبُ) و (يَأْخُذُ) بلفظ المضارع الدال على: التجدد، والتكرار بين به: أن الفجر الصادق يتزايد بتجدد استطالته المتكررة، حتى يعم السماء ويبَين النهار، بخلاف الكاذب؛ ولذا يصفه بالاستطالة من غير ذكر الأخذ والذهاب؛ لكونها متناهية.

(1) الحاكم. المستدرك على الصحيحين (1/ 304) رقم 688 عن جابر، والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً (الدارقطني. سنن الدارقطني.(1/ 268) . رقم 11 صفة الصبح).

(2) صححه الألباني. (صحيح وضعيف الجامع الصغير. 16/ 374. رقم 7727) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت