طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده) [1] انتهى. وقال في القسم الثاني: (وأجمعوا على أن من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .. وقتاً للدخول في صلاة الفجر وللخروج منها) انتهى.
وقال [2] في كتاب «رحمة الأمة» : (وأجمعوا على أن أول وقت الصبح .. طلوع الفجر الثاني: وهو الصادق المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق ولا ظلمة بعده) [3] انتهى. وقولهما: (ولا ظلمة بعده) بينا به: أنه لا يزال يتزايد حتى يتبين به النهار. وقد نقل الإجماع على ذلك
(1) ومثله عند ابن المنذري (ينظر: ابن المنذري. الإجماع. ص 37) .
(2) أبو عبد الله صدر الدين محمد بن عبد الرحمن بن الحسين العثماني الصفدي الدمشقي الشافعي (يعرف بقاضي صفد) (توفي بعد 780هـ) . وكتابه «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» وله أيضاً: «كفاية المفتيين والحكام في الفتاوى والأحكام» . (الزركلي. الأعلام.(6/ 193) (كحالة. معجم المؤلفين.(10/ 138) (الباباني. هدية العارفين.(2/ 36) (حاجي خليفة. كشف الظنون(1/ 836 ) ) .
(3) العثماني. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: 15.