ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده 1.
ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه 2. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به 3. والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة 4.
فصل
ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام:"من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج"5 رواه أبو داود 6.
وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره ... وعنه أنه طاهر 7، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة 8، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن
1 الاختيارات: 8.
2 النووي على مسلم ج3/ 159.
3 يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر, ولم يصح كما أشار.
4 يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول ...
5 البخاري: الوضوء (161 ,162) , ومسلم: الطهارة (237) , والنسائي: الطهارة (88) , وأبو داود: الطهارة (35) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (338 ,409) , وأحمد (2/236 ,2/254 ,2/277 ,2/278 ,2/308 ,2/314 ,2/351 ,2/356 ,2/360 ,2/387 ,2/401 ,2/463 ,2/482) , ومالك: الطهارة (33 ,34) , والدارمي: الطهارة (662) .
6 نيل الأوطار: ج1/ 109.
7 الإنصاف ج1/ 109.
8 المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ... الحديث / الترمذي 1/ 30.