اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد 1، لحديث عائشة، رواه أبو داود 2.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"3 رواه مسلم ... 4
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث 5.
قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى 6.
قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر 7. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.
ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.
1 أي ثلاثا.
2 أبو داود جم1/ 38.
3 مسلم: الطهارة (262) , والترمذي: الطهارة (16) , والنسائي: الطهارة (41) , وأبو داود: الطهارة (7) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (316) , وأحمد (5/437 ,5/438 ,5/439) .
4 النووي على مسلم 3/ 152.
5 ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ...
6 الاختيارات: 9.
7 المغني والشرح: مجلد 1/ 94 ...