فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68439 من 346740

اختلف في وقوع الجائحة1 فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"2."

مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه3 كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين4.

1 الجائحة لغة: الآفة والشدة.

واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها.

انظر: المصباح المنير 1/138، 139، لسان العرب 2/431، معجم لغة الفقهاء ص/157.

2 لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب"التتمة"في روضة الطالبين 3/563.

3 وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين 3/388.

4 انظر: فتح العزيز 4/274 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 3/388، مغني المحتاج 2/61، فتح الوهاب 1/299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت