الإجارة1 فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين2.
1 الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء.
واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم.
انظر: مختار الصحاح ص/6، المصباح المنير 2/642، مغني المحتاج 2/233.
2انظر: حلية العلماء 5/206، الحاوي 7/124، فتح العزيز 11/238
(دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/442-443، إعانة الطالبين 3/135، فتح الجواد 1/549.