فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 317

قوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

هذا بيان فرضها عند انفرادها، ولها نصف المال بالتسمية. ثم لمن باقي المال؟

عند زيد بن ثابت يكون لبيت المال إذا لم يكن هناك عصبة، وهو مذهب الشافعي. وعند أهل العراق يرد عليها الباقي.

«فإن قيل» : الله تعالى سمى لها النصف إذا لم يكن هناك ولد، فلم أعطيت النصف مع البنت الواحدة وهي ولد؟

قيل: هذا إجماع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي مع البنت كالذكر من العصبة يأخذ ما أبقت الفرائض، فهي في هذه المسألة لا بالتسمية، ولكن بأنها معها عصبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت