فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 384

المطلب الأول

المعاني الاصطلاحية التي تستهدف بالنص الخطاب ذاته

وهي ثلاثة اصطلاحات:

الاصطلاح الأول:

يُطلق فيه النص على: الخطاب الشرعي سواء أكان من الكتاب أو السنة.

ومن التعريفات التي أوردها الأصوليون لـ (( النص ) )بهذا المعنى ما يلي:

النص هو: (( مجرّد لفظ الكتاب والسنة ) )حكاه ابن دقيق العيد [1] ، والزركشي [2] ، وذَكَرا أن هذا هو اصطلاح الجدليين.

أو هو: (( اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدَّل به على حكم الأشياء ) )كما يقول ابن حزم الأندلسي [3] .

أو هو: (( ما دلّ على معنى كيفما كان، وهذا هو الغالب في كلام الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: لنا النص والمعنى، ودل النص على هذا الحكم ) )حكاه ابن بدران الدمشقي [4] ، وحكى قريبا منه القرافي المالكي [5] .

وقال أبو الحسين البصري: (( قولنا: نص، في عُرْف الفقهاء، يقع على نص الله، عز وجل، ونص رسوله [صلى الله عليه وسلم] ) ) [6] .

أو هو (( كل سمعي كتابا أو سنة ) )حكاه الأنصاري [7] .

أو هو: (( الكتاب والسنة ) )، حكاه الغزالي [8] ، والتفتازاني [9] ، والبركتي [10] ، والكفوي [11] .

(1) نقله عنه: السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 215.

(2) الزركشي، البحر المحيط، ج 1، ص 462.

(3) ابن حزم، الإحكام، ج 1، ص 43.

(4) ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 187.

(5) القرافي، شرح المحصول، ج 5، ص 2275.

(6) أبو الحسين، المعتمد، ج 2، ص 420.

(7) الأنصاري: فواتح الرحموت، ج 1، ص 19.

(8) الغزالي، المنخول، ص 463.

(9) التفتازاني، حاشية التفتازاني على شرح العضد، ج 2، ص 187.

(10) البركتي، قواعد الفقه، ص 527.

(11) الكفوي، الكليات، ص 908.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت