ذهب الإمام مالك [1] والشافعي [2] وأحمد [3] وطائفة من السلف إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى إلاّ ركعة الوتر، على خلاف بينهم هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب. وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وقوله: (مثنى مثنى) معدول عن اثنين اثنين، والمراد أن تسلم في كل ركعتين قيل وجوبًا وقيل استحبابًا. قال في المبدع [4] : فإن زاد على ذلك فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ، لأن عليه تسليمًا، ولابد. للخبر. وعنه يصح مع الكراهة. ذكره جماعة، وهو المشهور، سواء علم العدد أو نسيه) وعنه لا يكره [5] وهو مذهب أبي حنيفة قال رحمه الله في صلاة الليل (إن شئت ركعتين وإن شئت أربعًا وإن شئت ستًا وثمانيًا لا تسلم إلا في آخرهن) [6] والأفضل في مذهبه صلاة أربع بسلام واحد لخبر عائشة في الصحيحين حين سألها أبو سلمة بن عبدالرحمن عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا).
(1) الاستذكار (5/ 237 - 249 - 255) .
(2) المجموع (4/ 49 - 51) .
(3) مسائل الإمام أحمد [2/ 296] رواية ابنه عبد الله ومسائل أبي داود [ص 72] .
(5) الإنصاف (2/ 187) .
(6) البناية في شرح الهداية (2/ 613) . وانظر الاستذكار (5/ 237) .