فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1733

والوقوف بها من أركان الحج، حتى لو أحرم بالعمرة من مكة، أو في الحرم، هل ينعقد ويكون صحيحًا ويلزمه دم، أو يكون باطلًا؟

وللشافعي في ذلك قولان، وقال مالك: لا يصح، وشذ بعضهم فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه، دون الخروج إلى مطلق الحل، وليس بشيء؛ بل المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحل، وإنما أمر عائشة - رضي الله عنها - بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم؛ لقربه من الحرم؛ فإنه أقرب جهات الحل من الحرم، لا لعينه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: استحباب التلبية ورفع الصوت بها.

ومنها: وجوب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما.

ومنها: أن السنَّة سوق الهدي من الميقات.

ومنها: أن الأفضل: الإحرام بالحج مفردًا.

ومنها: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارنًا.

ومنها: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.

ومنها: مخالفة الجاهلية وجواز الاعتمار في أشهر الحج.

ومنها: أن [على] العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنَّة، أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.

ومنها: جواز مخالفة الأفضل لمصلحة أهم منه.

ومنها: وجوب المبالغة ومخالفة العقول والطباع والعادات من أجلها.

ومنها: جواز المباحثة وذكر العلل لطلب الحق والرجوع إليه والعمل به.

ومنها: أن الحكم الخاص بزمن أو شخص لعلة يصير عامًّا، وإن لم توجد العلة.

ومنها: الاعتذار لمخالفة العادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت