فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 1733

وفيه: تحريم عقوق الوالدين في محاله.

وفيه: الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه.

وفيه: تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورًا؛ من لبس وتبع وتعاطي أمر ليس هو له أهلًا.

وفيه: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين، وتمني عدم غضبهم وتعبهم.

وفيه: التحريض على مجانبة الذنوب، والله أعلم.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"وَلَوْ يُعْطَى الناسُ بدَعوَاهُم، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَال وَأَموَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِينَ عَلَى المُدعَى عَلَيه" [1] .

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، وهو حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الكتاب، وهكذا ذكره أصحاب كتب السنن, وقال بعضهم: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، والصحيح أنه مرفوع.

وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى قومٌ دماءَ قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" [2] ، وهذا الحديث يدل على أن الحكم لا يجوز إلا بالقانون الشرعي الذي رتب من الدعوى، وإقامه بينة، أو

(1) رواه البخاري (4277) ، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ، ومسلم (1711) ، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وهذا لفظ مسلم.

(2) تقدم تخريجه عند البيهقي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت