عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ".
وفي لفظٍ للبخاريِّ:"تُسَافِرُ مَسِيَرةَ يَوْمٍ، إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" [1] .
اعلم أنَّ هذا الحديث روي في"الصَّحيح"على أوجه، منها:"لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلَّا وَمعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"، وفي رواية:"فَوْقَ ثَلاَثٍ"، وفي رواية:"ثَلاَثَةٍ"، وفي رواية:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"، وفي رواية:"لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ منها، أَوْ زَوْجُها"، وفي رواية: نهى أن تسافرَ المرأةُ مسيرةَ يومين، وفي رواية:"لا يحلُّ لا مرأةٍ مسلمةٍ تسافرُ مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعَها ذُو حرمةٍ منها"، وفي رواية:"لَا يَحِلُّ لِامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، إلا مَعَ ذِي مَحْرَمِ"، وفي رواية:"مَسِيَرةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ"، وفي رواية:"لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
هذه روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود:"لا تسافرُ بريدًا"، والبريد: مسيرة نصف يوم [2] .
قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السَّائلين، واختلاف
(1) رواه البخاري (1038) ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم (1339) ، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وهذا لفظ مسلم.
(2) انظر هذه الروايات في"صحيح البخاري" (1037) ، و"مسلم" (1338) ، (2/ 975) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
والبخاري (1139) ، ومسلم (827) ، (2/ 975 - 976) ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
والبخاري (1763) ، ومسلم (1341) ، (2/ 978) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
ومسلم (1339) ، (2/ 978) ، وأبو داود (1724) ، (2/ 140) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.