فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1733

على الثوب، وأمَّا المتلطخ بالرطوبة؛ فلم يكن على الثوب، فسقط استدلالهم بالحديث على طهارته.

لكن الظاهر منه الأول، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على: جواز الصلاة في الثوب الرطب، وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة؛ كالتراب، والطين، ونحوهما؛ لا ينجسه.

وفيه: أنه ينبغي للمرأة أن تتفقَّد ثياب زوجها بالتنظيف، والغسل، ونحوهما، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها.

وفيه: أنَّه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به -وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة- إلى الناس؛ ليقتدى بها، والله أعلم.

عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، ثُمَّ جَهَدَها؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" [1] ، وفي لفظ:"وَإنَ لَمْ يُنْزِلْ" [2] .

تقدم الكلام على أبي هريرة.

واختلف العلماء في المراد بالشُّعَبِ:

فقيل: هي يداها، ورجلاها.

وقيل: رجلاها، وفخذاها.

وقيل: فخذاها، وشُفْراها، وقيل: إِسْكتاها؛ وهما: حرفان بشق فرجها.

قال الأزهري: ويفترق الإِسكتان، والشفران؛ في أنَّ الإِسكتين: ناحيتا الفرج، والشُّفران: طرفًا الناحيتين.

(1) رواه البخاري (287) ، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، ومسلم (348) ، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

(2) رواه مسلم بالرواية المتقدم تخريجها عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت