فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1733

معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف، وهو غير منضبط من جهة الشرع على التقدير، فيقدره الحاكم بطريقة؛ بعلمه أو ببينة.

ومنها: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف؛ بحيث لا يعكر أكلهم على تعطيل مقصود الشرع، وشرط الواقف.

ومنها: كراهة التكثر و [التأثُّل] من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا، ولا يتجاوزه.

ومنها: فضيلة صلة الأرحام، وغيرهم من المحتاجين، والوقف عليهم.

ومنها: منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -.

ومنها: قبول شور المشاور، والمبادرة إلى ما أشار به.

ومنها: أن خيبر فتحت عنوة.

ومنها: أن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها.

ومنها: استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية، والله أعلم.

عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَبيلِ اللهِ، فَأضَاعَهُ الَّذِي كانَ عنْدَهُ، فَأرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"لَا تَشْتره، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإنْ أَعْطَاكهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإن العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كالعَائدِ فِي قَيئهِ" [1] . وفي لفظ:"فَإنَّ الذِي يَعُودُ في صَدَقتهِ كالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ" [2] . وعن ابنِ عبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيْئهِ" [3] .

(1) رواه البخاري (2841) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع.

(2) رواه البخاري (1419) ، كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (1620) ، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.

(3) رواه البخاري (2478) ، كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت