فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1733

قوله - صلى الله عليه وسلم:"فإذَا اختَلَفَت هَذ الأجنَاس، فَبِيعُوا كيف شِئتم، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" [1] .

وفي الحديث دليل: على وجوب التساوي في الربويات، إذا كانت من جنس واحد.

وفيه دليل: على جواز التفاضل، إذا اختلفت أجناسها، إذا كانت مقبوضة في المجلس.

وفيه دليل: على أن الفتيا في التوقيفيات، والتعبديات؛ كالربويات ونحوها، موقوفة على السماع، والله أعلم.

انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث، وأوله باب الرهن وغيره من كتاب البيوع

(1) رواه مسلم (1587) ، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، إلا أنه قال:"الأصناف"بدل"الأجناس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت