آخرون: بالعشر، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: كانوا يكرهون الوصيَّة بمثل نصيب أحد الورثة [1] .
وروي عن عليّ، وابن عباس، وعائشة وغيرهم -رضي الله عنهم-: أنه يستحبُّ لمن له ورثة وماله قليل، تركُ الوصيَّة، والله أعلم.
(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (30795) .