فهرس الكتاب

الصفحة 1321 من 1733

ومنها: الأمر بمراجعة المطلقة الحائض، واختلف فيه، فقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وفقهاء المحدثين، وآخرون: الأمر بها للاستحباب، وقال مالك وأصحابه: للوجوب، ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض.

ومنها: تحريم الطلاق في الطُّهر الذي جامعها فيه.

ومنها: أنَّ الطلاق في غير زمن الحيض لا إِثْم فيه؛ وكذلك في الطهر الذي يجامعها فيه، لكنه مكروه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"أَبْغَضُ الحَلاَلِ إلى اللهِ تعالى الطَّلاق" [1] فيكون حديث ابن عمر هذا لبيان عدم التحريم، وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه.

ومنها: أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة، ولا وليِّها، ولا تجديد عقد.

ومنها: أن الأقراء في العِدَّة هي الأطهار، وتقدم اختلاف العلماء فيه وتقريره والاعتراض عليه والجواب عنه.

ومنها: الاعتداد بالطلقة الواقعة في زمن الحيض من عدد الطلاق، وهو مذهب الجمهور.

ومنها: الأمر بإمساك المرأة المراجَعة بسبب الطلاق في الحيض, بعده.

ومنها: أن الأمر المعلق على شرط عدم عند عدم الشرط؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أَذِن في الطلاق قبل مسيسها، وقيده به، وفي ذلك دليل على امتناعه في الطهر الذي مسَّها فيه؛ لأنه شرط في الإذن عدم المسيس لها.

ومنها: عدم الإقدام على شيء قبل مراجعة الشرع فيه.

ومنها: الغيظ لأجل المخالفةِ، وعدمِ المراجعة للكبار والمقتدى بهم، خصوصًا الأقرباء والأصحاب.

ومنها: التثبُّت في الأمور لأجل مراعاة مصالحها ودفع مفاسدها.

(1) تقدم تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت