فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 1733

والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الإبل فيها مقدمة. والشافعية تقدم الإبل فيها.

وقد يستدل المالكية باختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - للغنم في الأضاحي، وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيح.

ومنها: استحباب تعداد الأضحية؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين.

ومنها: استحباب التضحية بالأقرن، وأجمع العلماء على جوازها بالأَجَمِّ الذي لم يخلق له قرنان.

واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمى أم لا. وكرهه مالك إذا كان يدمى، وجعله عيبًا.

ومنها: استحباب أحسنها وأكملها، واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه، وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح في"سنن أبي داود"، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث البراء -رضي الله عنه-، وهي: المرض، والعجف، والعور والعرج البينان [1] ، وكذا ما كان في معناها.

ومنها: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه. وقد [قال] أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء: وهي غير الصافية البياض، ثم البلقاء، وهي ما كان بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في وصف الكبش المضحّى به:"يَطَأُ في سَوادٍ وَيبْرُكُ"

(1) رواه أبو داود (2802) ، كتاب: الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا، والنسائي (4369) ، كتاب: الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، والترمذي (1497) ، كتاب: الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي، وابن ماجه (3144) ، كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت