فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1733

وفيه: جواز الصلاة] [1] في ثوب واحد؛ وإن كان المصلي إمامًا.

وفيه: المباحثة في العلم، والسؤال عنه؛ وإن كان السائل أشرف نسبًا.

وفيه: جواز الرد بعنف؛ إذا كان حقًّا وصوابًا في إبلاغ الحق، وإيصاله إلى المردود عليه.

وفيه: وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعة، وجدال، والله أعلم.

(1) ما بين معكوفين ساقط من"ش".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت