فهرس الكتاب
الصفحة 989 من 1733
بالنار. وقالت طائفة: يُخرج منه، ويقام عليه الحدُّ مطلقًا، وهو قول ابن الزبير، والحسن، ومجاهد، وحماد، والله أعلم [1] .
ومنها: جواز قتل الفأرة، وحكي عن النَّخعيّ أنَّه لا يجوز للمحرم قتل الفأرة، والله أعلم.
(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (8/ 118) .
حجم الخط: