(وإن متاع البيت فيه اختلفا) أي الزوجان (ولم تقم بينة) لواحد منهما (تقتفَى) تتبع (فالقول قول الزوج مع يمين في ما به يليق كالسكين) والرمح والفرس والكتاب والدواة فيحكم بذلك له إذا حلف عليه. (وما يليق بالنساء كالحلى) بضم الحاء وقد تكسر جمع حلي كما مرّ عن الجوهري. والطست والمنارة التي يجعل عليها السراج والقباب والحجال وهي الستور والبسط (فهو لزوجة إذا ما تأتلي) تحلف قال في المدونة: ويقضى للمرأة بجميع الحلى إلا السيف والمنطقة والخاتم. ابن يونس: أي خاتم الفضة. وأما الذهب فللمرأة. الشارح: ما لم تختمه بها. (وإن يكن) المتنازع فيه (لاق بكل منهما مثل الرقيق) والثياب التي يلبسها الرجال والنساء أحدهما ما أشار إليه بقوله: (حلفا واقتسما) وهو لابن القاسم، والثاني لمالك أنه للزوج مع يمينه، وإليه أشار بقوله: (ومالك بذاك للزوج قضى مع اليمين وبقوله القضا) ء وعليه اقتصر (خ) إذ قال: وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين.
(وهو) أي القول (لمن يحلف) من الزوج والزوجة (مع نكول صاحبه من غير ما تفصيل) بينهما لأن نكول المدعي كالشاهد عليه فيحلف معه المدعى عليه ويستحق وورثة كل من الزوجين لهما غير أنهما يحلفان على البت والوارث على العلم.
فروع. الأول: إذا طلقها رجعيًا وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال: ما عليك هو لي وقالت: هو لها أو عارية فثالثها القول له بيمينه إن كانت من ثياب البذلة وإلا فقولها بيمينها فإذا حلفت كساها.
الثاني: إذا كساها في غير البذلة ثم فارقها فادعى أنها عارية وأنكرته فقال الداودي: إن كان مثله يعيرها فالقول له مع يمينه، وإلا فقولها وقال غيره القول له مطلقًا.