فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 599

السفر) لأنه لا قيمة للجلد ولا للساقط فيه بخلاف الحضر. وقد تحصل أن أوجه الاستثناء ثلاثة. إما الجزء الشائع أو الأرطال أو الساقط فإن مات الحيوان في الأول فالضمان منهما، وإن مات في الأخيرين فثلاثة أقوال. ثالثها: المشهور كما قال (خ) : يضمن المشتري جلدًا وساقطًا لا لحمًا وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36

(وفي الضمان) أي في الأرطال والساقط (إن تفانى) الحيوان أي مات وفني (أو سلب) أي غصب الضمان فيهما وعدمه فيهما (ثالثها) الضمان (في الجلد والرأس يجب) لا غير (خ) : وشاة واستثناء أربعة أرطال وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقًا ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال، ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشتري جلدًا وساقطًا لا لحمًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت