فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 599

تنبيه: يرد على الضابط المذكور الشهادة بعدة الورثة فإنها على العلم إذ لا بد أن يقولوا: لا نعلم له وارثًا سواه مثلًا وإن قطعوا بطلت ولا يحلف معها مقيمها فتأمله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11

ويسمى العقلة والإيقاف وذكر أسبابه وكيفيته. وحاصله أنه إما للإعذار في العدلين بعد شهادتهما أو لإقامة ثان أو لتزكية اثنين مجهولين عند القاضي أو لظهور مخايل الصدق كالنشدان. قال ابن فرحون: ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى أو لطخ والسبب كالشاهد العدل أو المرجو تزكيته واللطخ شهادة. غير العدول ثم تختلف كيفيته على ما سيأتي شهادة (ثلاثة لا توجب الحق) المدعى به نفسه (نعم توجب توقيفًا به حكم الحكم) واقع.

(وهي شهادة بقطع ارتضي) أي قبل لكونها بعدلين مقبولين واحترز بقوله: بقطع من شهادة السماع لأنها لا ينتزع بها من يد حائز فلا توجب توقيفًا إلا يدعي معها بينة قطع قريبة على ما يأتي في قوله: أو في السماع أن عبده أبق، فإذا شهد عدلان باستحقاق الدار مثلًا (وبقي الإعذار فيما تقتضي) شهادتهما فلا بد من الإعذار فيهما للمطلوب إذ لا يصح الحكم دونه، فهذه الشهادة لم توجب الآن الحق وإنما أوجبت التوقيف. (وحيث) وجب (توقيف من) أي في الشيء (المطلوب) سواء كان لما ذكر أو لما يأتي (فلا غنى عن أجل مضروب) لذلك الإعذار أو للتزكية أو للإتيان بشاهد ثان على حسب ما يراه الحاكم وقرب البينة وبعدها، فإن تمت الشهادة وإلا بقي بيد صاحبه يصنع فيه ما شاء. ثم أشار إلى كيفية التوقيف وبماذا يكون فقال: (ووقف ما كالدور) كأن هذه الكاف استقصائية فإن الذي في المنتخب والتبصرة والتوضيح وابن سهل فرض ذلك في الدار إلا أن يقال يلحق بها ما في معناها من أروى أو حانوت يرادان للسكنى والانتفاع لا للكراء والاستغلال، فوقف ذلك (غلق) أي يكون بغلقه (مع أجل) مضروب (لنقل ما فيها) أي الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت