فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 599

(فإن أقر الزوج بالرضاع فهو) أي إقراره (إلى فسخ النكاح داعي) ويفسخ وجوبًا كان ذلك قبل البناء أو بعده (ويلزم الصداق بالبناء) حيث كان الإقرار بعده (و) يلزم (نصفه) حيث كان (من قبل الابتناء) لاتهامه على أنه إنما أقر ليسقط عنه نصف الصداق، ولذا لم يكن عليه شيء إذا وافقته على ذلك قبل البناء فقوله: (كذاك) ينفسخ (بالإقرار منهما معًا) أقرا قبل العقد ولا شيء لها أو بعده ولها المسمى إلا أن تكون عالمة وحدها فليس لها إلا ربع دينار، فإن أقرت به وحدها لم يعتبر إقرارها كما قال: (لا باعتراف زوجة إن وقعا) . (خ) : وإن ادعته وأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله (ويفسخ النكاح بالعدلين بصحة الإرضاع شاهدين) حال من العدلين وبصحة متعلق به (و) يفسخ النكاح أيضًا (بـ) ــــشهادة امرأتين (اثنتين إن يكن قولهما من قبل عقد) متعلق بقوله: (قد فشا وعلما) وهل تشترط فيهما العدالة مع الفشو تردد (ورجل وامرأة) يشهدان بالرضاع بين زوجين (كذا) أي موجب للفسخ (وفي) شهادة امرأة (واحدة) وفشا قولها (خلف) (خ) : ويثبت برجل وامرأة وامرأتين إن فشا قبل العقد لا بامرأة، ولو فشا وندب التنزه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 23

وقال الناظم: (وفي الأولى اقتفي) أي اتبع الفسخ في الأولى وهو تابع في ذلك لابن سلمون ونصه يثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين بشرط أن يكون ذلك فاشيًا من قولهما فإن لم يكن فاشيًا فقولان، وفي المرأة الواحدة إذا كان ذلك فاشيًا من قولها قبل العقد قولان. أحدهما: أنه لا يفسخ بذلك. رواه ابن حبيب عن ابن القاسم، والثاني أنه يفسخ بذلك وهو في المدونة قال ابن فتحون: وهو أظهر اهـ. وكأنه أقوى مما في المختصر، وفي التوضيح المشهور عدم القبول، ويستحب التنزه وهو مذهب المدونة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت