كلام الناظم وما ذكره من القيود أنه قد يضمن الصانع والمستعير والمرتهن والأجير والحامل وكذا المودع وعامل القراض أخذًا مما مر والوصي والأب والزوج والزوجة لما قدمناه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 56
والقول قولهم) أي الأمناء المتقدمين (بلا يمين والاتهام غير مستبين) الجملة حال (وقيل) القول لهم (من بعد اليمين مطلقًا) كانت تهمة أم لا (والأول) وهو عدم اليمين إذا لم تكن تهمة (الأولى لدى من حققا) وجعل الشارح الجملة من قوله: والاتهام غير مستبين مستأنفة، والمعنى أن الاتهام لمن ذكر مع تأمينهم غير بين اهـ. والأول أظهر والنقل مساعده ففي أصول الفتيا أن القول لهم بلا يمين إلا أن يكون المدعى عليه ممن يتهم مثله فتجب عليه اهـ. (وحارس الحمام) الذي يحرس للناس ثيابهم فيه بأجرة يأخذها منهم (ليس يضمن) قاله مالك. قال ابن لبابة: وسواه خطأ وضمنه ابن حبيب، وإليه أشار بقوله: (وبعضهم يقول بل يضمن) ومحل الخلاف ما لم يفرط قال ابن القاسم: ولو قال جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت له الثياب ضمن. اللخمي: وكذا لو رآه يأخذها فتركه ظنًا أنه أنت اهـ. وما لم يكره صاحب الحمام بأجرة في ذمته وإلاَّ لم يضمن بلا خلاف قاله في التوضيح عن البيان.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 56