حالاته ثلاثة وهي المذكورة في قوله: (ويحصل الميراث حيث حتما) أي وجب (بفرض) كبنت أو أم (أو تعصيب) كأب وجد (أو كليهما) كأب مع بنت أو بنات يأخذ فرضه السدس ثم الباقي بعد البنت تعصيبًا ثم أشار إلى ما يرثه العاصب فقال: (والمال) بالنصب مفعول مقدم (يحوي عاصب منفرد) كابن واحد أو أخ (أو) يحوي (ما عن الفروض بعد يوجد) أي ما يوجد بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم كزوجة وأم أو بنت وعاصب ويستبد العاصب بالجميع أو الباقي إن اتحد (وقسمة الحالتين) أي حالة أخذه لجميع المال وحالة أخذه الفاضل بعد ذوي الفروض (معملة) هي أي القسمة حيث تعدد ثم هي (إما على تفاضل) كابن وبنات وحدهم أو مع زوجة وكأخ وأخوات وحدهم أو مع بنت فللذكر مثل حظ الانثيين (أو) على تساو (معدله) كبنين وحدهم أو مع زوج أو أعمام كذلك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 70