فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 599

بالزيت الموصوفة إلى أجل كما تجوز قبالة الملاحة بالملح، ولا يجوز لصاحب البد اشتراط النوى لأن بعضه أرطب من بعض ولا يحاط بصفته اهـ. والراد بالنوى الفيتور أي النقل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 46

يجوز كراء الأرض بالعين والعرض وغيرهما ما عدا شيئين الطعام وإن لم تنبته وما تنبته، وإن لم يكن طعامًا كالقطن والكتان وإلى ذلك أشار بقوله: (والأرض لا تكرى بجزء تخرجه) مع كله ككرائها لمن يحرثها زرعًا أو مقثاة على أن لربها النصف أو الربع مما يخرج منها، فإن وقع ذلك وتزل فسخ وكان الخارج كله للمكتري وعليه لرب الأرض كراء المثل عينًا وهذا معنى قوله: (والفسخ مع كراء مثل مخرجه) أي وجه الخروج منه (ولا بما تنبته) الأرض أكراها له كجزء من زرعها كما مر أو لغيره كأن يكريها بقطن أو كتان وهي لا تصلح له أو تصلح لمن يزرعها حبًا فهو أعم مما قبله (غير الخشب) بفتحتين فيجوز كراؤها به (من غير مزروع بها) بيان لما (أو القصب) عطف على الخشب، فيجوز كراؤها بالخشب والقصب، ولا يجوز بحب وإن أكراها لقطن (ولا بما كان من المطعوم) أي: وإن لم تنبته ولا خرج منها مباشرة (كالشهد واللبن واللحوم) هذا هو المذهب. وأجاز الليث كراءها بالثلث أو الربع مما تنبته وبه العمل في الأندلس، ولذ قال القائل:

قد خولف المذهب في الأندلس

في ستة منهن سهم الفرس

وغرس الأشجار لدى المساجد

والحكم باليمين قل والشاهد

وخلطة والأرض بالجزء تلي

ورفع تكبير الأذان الأول

ومفهوم ستة غير معتبر فقد ذكر في آخر المفيد نحو الثمانية عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت