الجار في قطع ما يؤذي من الأشجار) لأن الطريق حبس على سائر المسلمين، وذلك يوجب استواء الحكم أو تأكده وينقض البناء (خ) : وبهدم بناء لطريق ولو لم يضر ولا بأس بالروشن والساباط ممن له الجانبان ولو بحافتي نهر إذا لم يضربان رفع عن رؤوس الركب ولم يظلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 64
(وعشرة الأعوام لامرىء) مالك لأمر نفسه كما نبه عليه في الوثائق المجموعة (حضر) عالمًا به ساكتًا بلا عذر (تمنع) الحاضر المذكور (إن قام) بعدها (بمحدث) بفتح الدال (الضرر) من إضافة الصفة للموصوف أي بالضرر المحدث (و) هـ
(ــــذا) القول (به الحكم) وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن نافع (وبالقيام قد قيل بالزائد في الأيام) اليسيرة كالعشرة بدليل جمع القلة.
قلت: والظاهر أن هذه الزيادة ليست بخلاف. قال ابن فرحون: وإذا سكت من أحدث عليه ضرر من فتح كوة أو خروج مرحاض قرب جدار ونحوه، ولم ينكره عشر سنين ونحوها حيز عليه، ولا مقال له حيث لم يكن له عذر في ترك القيام هذا قول ابن القاسم وبه القضاء. وقال أصبغ: إنما يحاز بالعشرين سنة ونحوها اهـ. وقيل: لا يحاز الضرر وإن طال، وبه صدر ابن سلمون قال: لأن الحيازة إنما هي في الأملاك، وأما الضرر فلا يزيده التقادم إلا ظلمًا وعدوانًا، وفي كتاب ابن يونس يحاز إن لم يزد كفتح باب أو كوة على جاره لا إن كان مما يزيد كالكنف والمطاهر والحفر التي يستنقع فيها الماء، وعليه ففي حوز الضرر وعدمه. ثالثها: إن كان مما لا يزيد وعلى الحوز ففي كونه بالعشر سنين أو بالعشرين ثالثها على ما عند الناظم في العشر وزيادة الأيام.