فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 599

(ولا) إعذار أيضًا في شهادة (اللفيف في القسامة) حال كون اللفيف (اعتمد) وجعل لوثًا فيها وهو ما مشى عليه الناظم في أحكام الدماء إذ قال في أمثلة اللوث: أو بكثير من لفيف الشهداء ويسقط الإعذار فيهم أبدًا يريد لأنهم مدخول فيهم على عدم العدالة، أما من لم يعتمده لوثًا فلا إشكال.

(ولا) إعذار أيضًا في الجماعة من الشهود (الكثير فيهم العدول) كمسألة أبي الخير الملقب لزندقته أبا الشر شهد عليه بأنواع كثيرة من الزندقة الواضحة عدد كثير ثبتت عدالة نحو العشرين منهم وأكثر من ضعفهم استظهارًا فأفتى منذر بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهما بقتله دون إعذار وحكم به ولم يلتفت إلى خلاف من خالف في ذلك (والخلف في جميعها منقول) وكذلك لا إعذار فيمن شهد على من يخشى منه ولا يسمي له الشهود ولا يمهل القاضي التفتيش وكذا من شهد بجرحة القاضي لأن طلب الإعذار منه طلب لخطة القضاء قاله البرزلي عن ابن الحاج وكذا من شهد بوكالة كما في (ح) أول بابها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت