فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 599

وهو أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر بما ثبت عنده من حق لإنسان في بلد الكاتب على آخر في بلد المكتوب إليه ليحكم عليه هنالك عملًا بقوله: والحكم في المشهور حيث المدعى عليه. وهذا التعريف يشمل الإنهاء بالكتابة ويشمل الخطاب على الرسوم الذي هو المراد هنا (وما يتعلق به) من التعجيز وغيره (ثم) هنا لترتيب الأخبار (الخطاب) من قاض لقاض آخر (للرسوم) أي فيها أو عليها وهو متعلق بالخطاب (إن طلب. حتم على القاضي وإلا لم يجب) عليه يعني أن صاحب الرسم إذا سأل من القاضي أن يخاطب له على رسمه بما ثبت عنده من صحته وعدالة شهوده وجب على القاضي أن يفعل، وإن لم يسأل منه ذلك كان في سعة ومثل الخطاب على الرسم فيما ذكر من الوجوب وغيره الخطاب بمشافهة القاضي للقاضي يخبره بما ثبت عنده وبالشاهدين (خ) وأنهى لغيره بمشافهة أن كان كل بولايته وبشاهدين مطلقًا. قال المازري: ويكتب الحاكم إن حكم بما حكم به وبكل حجة له من تعديل وتجريح وموجب حكمه ليكون له حجة على المحكوم عليه إن نازعه ويكتب بما حكم به لحاضر على غائب أيهم المكتوب إليه أو عينه. قال في العتبية: وله أن يكتب إلى قضاة الآفاق على الإطلاق كأن لا يسمي قاضيًا بعينه ولا بلدًا بعينه أي فيعمل به جميعهم بخلاف ما إذا عين واحدًا بعينه.Y ابن عرفة: الذي استقر عليه القضاة بإفريقية عدم تسمية القاضي المكتوب إليه. ابن رشد: يجب على القاضي المكتوب إليه أو من تولى بعده أن يصل نظره بما ثبت عند القاضي الكاتب، فإن كتب ثبوت شهادتهم فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم ونظر في تعديلهم، وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فهم وإن كتب أنه أعذر له فعجز عن الرفع أو مضى الحكم عليه اهـ. وحاصله: أنه يبنى على فعل الأول وهذا إن كان أهلًا أو قاضي مصر لم يعرف جهله ولا جوره وإلا استأنف والشأن كتب الخطاب أسفل الوثيقة، فإن عجز أسفلها ففي ظهرها أو أحد عرضيها وإن كان في الصك رسوم نبه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت