التوضيح من قوله. فرع: إن علم المبتاع عند البيع أن المبيع لغير المتولي، فخيره مالك في الرد أو التماسك على أن عهدته على الآمر إلا أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة للمشتري ابن المواز: وذلك إذا ثبت أنه لغيره اهـ. وفيه بعد لاحتياجه للتقدير، ولأن جائز حينئذ صوابه لازم ولا بد من ثبوت النيابة كما قال ابن المواز: وإلا فهو المطالب بالعهدة ما لم يعلم الآخر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 32