فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 599

روايتي أبي الفرج عن مالك اهـ. ويعني به الحفار. قال في الرسالة: واختلف في معاوضة الربع الخرب بدفع غير خرب اهـ. والعمل على الجواز قال القابسي: كذا معاوضة أرض الحبس على شروط أسست للمؤتمي: وإذا كان الحبس على معينين وأرادوا قسمته بينهم بتلًا منع وهو قوله: (ولا تبت قسمة في حبس وطالب قسمة نفع) كأرض يستغل كل واحد طرفًا منها (لم يسىء) من الإساءة لأنه المعمول به من الخلاف قال في المتيطية: واختلف في قسمة الحبس قسمة اغتلال وانتفاع فكرهه قوم وأجازه آخرون، وقد جرى العمل باقتسامه لما في الإشاعة من التعطيل والتضييع وفي المقرب يقسم إذا كان أرضًا بيضاء يعني أو بيوتًا فإن كان أصول شجر لم يجز إن تقسم الأصول وإنما يقسمون الغلة في أوانها قاله غير واحد من أهل العلم اهـ. ومثله في المفيد عن ابن أبي زمنين بلفظه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 51

ابن عرفة: الهبة تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي، والعطية أعم من الجميع وهي تمليك متمول بغير عوض إنشاء فقوله: تمليك جنس ومتمول أخرج به تمليك المرأة النكاح، وتمليك الطلاق وبغير عوض أخرج به البيع ونحوه وإنشاء أخرج به الحكم باستحقاق وارث إرثه لأنه تقرير لما ثبت لا إنشاء للملك كالعطية ودخل فيها العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت